١٨ ـ إزالة الشعر عن البدن

مسألة ٢٥٩ : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل (١).


يكون عالماً به وقد يكون جاهلاً به ، وعلى العالم كذا وعلى الجاهل بالحكم كذا ، ولكن الظاهر عدم إرادة العالم مقابل الجاهل من قوله : «وإن كان تعمد» وليس المراد بالجملتين العلم والجهل بالحكم ، بل المراد من المتعمد القصد إلى الفعل وكونه ملتفتاً إليه ، والمراد بالجهل ليس الجهل بالحكم ، بل المراد غير القاصد كالناسي والغافل عن إحرامه ، فإن مقابل الجاهل بالحكم العامد لا المتعمد ، فالتعبير بالمتعمد قرينة على أنّ المراد بالجاهل غير القاصد إلى الفعل في قبال القاصد ، فالتقسيم المذكور في الرواية صحيح وليس وجوب الكفّارة على الجاهل بالمعنى الّذي ذكرناه مخالفاً للأخبار والأصحاب ، فلا بأس في الاحتياط الّذي ذكرناه في المتن ، ولم يكن مخالفاً لاتفاق الأصحاب ، ولكن قد عرفت حال الرواية وأنّها مقطوعة غير مستندة إلى المعصوم عليه‌السلام.

(١) لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إزالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه بجميع أنواعها من النتف والحلق والقص قليلاً كان الشعر أو كثيراً ، ويدلُّ عليه بالنسبة إلى حلق الرأس قوله تعالى ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (١). ويستفاد ذلك أيضاً من الروايات.

وأمّا الحلق لغير الرأس فيدل عليه عدّة من الروايات :

منها : صحيحة الحلبي قال «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا ، إلّا أن لا يجد بداً فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم» (٢).

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥١٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ١٠.

۵۵۴