مسألة ١٤١ : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً (١).


عليه وآله وسلم) فإنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اعتمر عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين (١).

(١) قد تقدّم (٢) أنّ العمرة المفردة كما تجب بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر ونحوه وتجب أيضاً لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها ، فإنّه لا يجوز دخولها بلا إحرام فالوجوب شرطي لا تكليفي أيّ لا يجوز الدخول إلى مكّة إلّا محرماً ، فإذا وجب الدخول بسبب من الأسباب يجب الإحرام أيضاً وجوباً مقدمياً ، وأمّا إذا لم يكن الدخول واجباً فلا يجب الإحرام ، فاتصاف الإحرام بالوجوب نظير اتصاف الوضوء بالوجوب لصلاة النافلة.

وكيف كان ، كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرماً بلا خلاف بين الأصحاب بل ادّعي عليه الإجماع ، وتدل عليه عدّة من النصوص.

منها : صحيح محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام هل يدخل الرّجل مكّة بغير إحرام؟ قال : لا ، إلّا مريضاً أو من به بطن» (٣) ونحوه صحيحة أُخرى له (٤). ولكن فيها الحرم بدل مكّة.

ومنها : صحيح عاصم «يدخل الحرم أحد إلّا محرماً؟ قال : لا ، إلّا مريض أو مبطون» (٥).

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٢٩٩ / أبواب العمرة ب ٢ ح ٢.

(٢) في ص ١٥٤ المسألة ١٣٨.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٠٣ / أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ٤.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٠٢ / أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ٢.

(٥) الوسائل ١٢ : ٤٠٢ / أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ١.

۵۵۴