مسألة ٢٣٨ : لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط (١).


إيقاظ (١)

لا يخفى أنّ الروايات الخاصّة ليست في مقام حصر الطيب بالأُمور المذكورة فيها ، وليس في مقام تفسير الطيب بالأربعة أو الخمسة ، لأن الطيب لغة وخارجاً غير منحصر بهذه الأُمور ، بل له أفراد شائعة كثيرة غير المذكورات. على أنّه ليس من شأن الأئمة عليهم‌السلام مجرد بيان الأفراد الخارجية وتفسير المفاهيم العرفية ، بل الظاهر منهم عليهم‌السلام أنّهم في مقام بيان الحكم الشرعي ، وأنّ المنع منحصر بهذه الأُمور ، وعليه فمقتضى الإطلاق هو المنع عن جميع الاستعمالات أكلاً وشمّاً ووضعاً على الثوب والبدن ، ولو بقرينة سائر الروايات.

مضافاً إلى أن حذف المتعلق في الروايات الخاصّة يفيد العموم ، فلا يختص التحريم بالشم أو بالدلك ، بل يعم جميع أنواع الاستعمالات المعدة المقصودة لهذه الأُمور حتّى الأكل ، وقد صرّح في بعض الروايات بالمنع من أكل شي‌ء فيه زعفران (٢).

(١) يقع الكلام تارة في جواز أكل الفواكه الطيّبة الرائحة ، وأُخرى في جواز شمها.

أمّا الأوّل : فلا ينبغي الريب في جواز أكل ما فيه رائحة طيّبة من الفواكه والنباتات والخضروات ، ففي بعض الروايات المعتبرة صرّح فيه بجواز أكل الاترج والتفاح والنبق وما طاب ريحه ، وعلل في بعضها بانّ الاترج طعام ليس هو من الطيب (٣) فيعلم أنّ الممنوع ما كان عمدة فائدته والانتفاع به رائحته ، كالأجسام المعدة لذلك مثل العطور لا مثل الأُترج والسفرجل والتفاح والنعناع والريحان والشاي

__________________

(١) هذا هو الأمر الثاني الذي وَعَدنا بالبحث عنه في أن الاستعمال المحرّم هل يختص ببعض أنواع الاستعمال أم يعمّ جميعها.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٤٢ / أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٣.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٥٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٢.

۵۵۴