مسألة ٢٣٠ : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور ، وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفّارة عليه (١).


التزم الكليني في خطبة الكتاب أن لا يروي في الأحكام والسنن إلّا عن الصادقين عليهم‌السلام فكيف يروي عن معاوية بن عمار رأيه وقوله مع التزامه في الكتاب أن لا يروي إلّا عن الأئمة عليهم‌السلام.

(١) النظر إلى الزوجة إذا لم يكن عن شهوة ولم يكن موجباً لخروج المني فلا إشكال فيه أصلاً ، وقد دلّت عليه النصوص الدالّة على جواز ضمّها وإنزالها من المحمل ونحو ذلك (١) ، وكذا يدل عليه صحيح الحلبي (٢).

وأمّا إذا كان عن شهوة فأمنى فلا ريب في الحرمة وثبوت الكفّارة عليه ، ويدلُّ على الحرمة ما دلّ من النصوص على حرمة جميع الاستمتاعات بالنِّساء كقوله عليه‌السلام : «أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النِّساء والثياب ... (٣) إلى آخر الدُّعاء» فانّ المستفاد من هذه العبارة حرمة مطلق الاستمتاع بالزوجة. ويدلُّ عليها أيضاً ملازمة ثبوت الكفّارة للحرام في خصوص المقام ، فإنّه وإن لم نقل بالملازمة بين الأمرين في غير هذا المقام ولكن لا بدّ من الالتزام بها في خصوص المقام ، وذلك لأنّ الكفّارة في المقام ثابتة وهي جزور كما في صحيحة مسمع (٤) وبدنة كما في صحيحة معاوية بن عمار (٥) وهما شي‌ء واحد على ما عرفت ، والمستفاد من صحيحة أبي بصير المتقدِّمة (٦) أنّ الحكم بالكفّارة إنّما جعل لأجل ارتكاب الحرام وهو النظر إلى ما لا

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٣٦ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣ ، ٥.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٣٦ / أبواب تروك الإحرام ب ١٣ ح ١.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٠٩ / أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ٢.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٣٦ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣.

(٥) الوسائل ١٣ : ١٣٥ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.

(٦) في ص ٣٨٨.

۵۵۴