التّاسع : محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحجّ ، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا سار ستّة أميال كان محاذياً للمسجد ، ويحرم من محل المحاذاة ، وفي التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت ، بل عن خصوص المورد المذكور إشكال ، بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً (١).


حنين والفتح» (١).

وربما يورد على الاستدلال به بأنّ مورده المجاور بمكّة ، وكلامنا في المتوطن ومن كان من أهلها ، والمجاور غير صادق على أهالي مكّة.

والجواب : أنّ المجاورة عنوان يشمل المتوطن والمقيم مدّة كثيرة وإن لم يقصد التوطن ، ولا يختص بالإقامة الموقتة ، وقد استعمل في الذِّكر الحكيم في غير الموقت كقوله تعالى ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ ... (٢).

نعم ، لا يصدق المجاور على من ولد في بلد واستمرّ في سكونته وإقامته فيه.

ولكن الظاهر أنّ حكمه لا يختلف عن المجاور بقصد الاستيطان.

الثّاني : صحيح عبد الرّحمن بن الحجاج قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أُريد الجوار بمكّة فكيف أصنع؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج» ثمّ ساق الخبر (٣) والخبر طويل ، بل يظهر من الرّوايتين أنّ حكم أهالي مكّة كذلك وإنّما المجاور يلحق بهم.

(١) المشهور بين الأصحاب أنّ من سلك طريقاً لا يمرّ بشي‌ء من المواقيت يحرم من محاذاة أحد المواقيت المتقدّمة الخمسة ، واستدلّوا بصحيح ابن سنان بكلا طريقيه.

الأوّل : ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٦٨ / أبواب أقسام الحجّ ب ٩ ح ٦.

(٢) الرّعد ١٣ : ٤.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٦٧ / أبواب أقسام الحجّ ب ٩ ح ٥.

۵۵۴