مسألة ١٥٥ : من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران (١). ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ ، فإنّه ينقل نيّته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ (٢). وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الرّكن من الوقوف الاختياري في عرفات (٣).


(١) لأنّ العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص.

مضافاً إلى أن من كانت وظيفته التمتّع لا يشرع في حقّه الإفراد أو القِران ، لا من الأوّل ولا في الأثناء.

(٢) بلا إشكال ولا خلاف ، والنصوص في ذلك متضافرة (١).

منها صحيح الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعاً ثمّ قدم مكّة والنّاس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه» (٢).

(٣) وقع الكلام في حدّ الضيق المسوّغ للعدول ، واختلفوا فيه على أقوال :

الأوّل : خوف فوات الرّكن من الوقوف الاختياري لعرفات وهو المسمّى منه. وهذا القول هو الصحيح ، ويتّضح ذلك بعرض الرّوايات الواردة في المقام كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الثّاني : خوف فوت الاختياري من وقوف عرفة ، وهو من الزوال إلى الغروب.

الثّالث : فوت الاختياري والاضطراري من عرفة.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٩٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢١.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٩٧ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ٦.

۵۵۴