مواقيت الإحرام

هناك أماكن خصّصتها الشريعة الإسلاميّة المطهّرة للإحرام منها ، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمّى كلّ منها ميقاتاً وهي عشرة (١) :


(١) المواقيت جمع ميقات ، وعن الجوهري الميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع ، يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الّذي يحرمون منه (١) ونحوه عبارة القاموس (٢). وظاهر هذا الكلام أنّ إطلاقه على الوقت والموضع على نحو الحقيقة ولكن يظهر من المصباح أنّ إطلاق الميقات على الموضع على نحو المجاز ، قال : الوقت مقدار من الزمان والجمع أوقات ، والميقات : الوقت والجمع مواقيت ، وقد أستعير الوقت للمكان ، ومنه مواقيت الحجّ لمواضع الإحرام (٣).

وكيف كان لا ريب أنّ المراد به في المقام المواضع الخاصّة للإحرام الّتي وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل الآفاق حين لم يكن للإسلام رسم ولا اسم ، لا بمصر ولا الشام ولا العراق ، فكان ذلك من أعلام نبوّته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وأمّا وجوب الإحرام من هذه المواضع الخاصة ، فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا تجاوزها إلّا وأنت محرم» الحديث (٤).

وصحيح الحلبي «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها» (٥).

__________________

(١) الصحاح ١ : ٢٦٩.

(٢) القاموس ١ : ١٦٠.

(٣) المصباح المنير : ٦٦٧.

(٤) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.

(٥) الوسائل ١١ : ٣٠٨ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

۵۵۴