مسألة ٢٢٥ : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ، ولا تجب عليه الكفّارة ، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية الّتي توجب الكفّارة ، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفّارة ، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان (١).


والحاصل الحكم في المقام مختص بالمورد المذكور ، وهو ما إذا كان الزوج محرماً أوّلاً ثمّ أحل وجامع زوجته المحرمة ، سواء كانت مطاوعة أم مكرهة ، وأمّا إذا كان الرجل غير محرم أصلاً فالحكم على القاعدة كما عرفت.

(١) جميع ما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الجماع من الكفّارة وفساد الحجّ والعمرة وإتيان الحجّ أو العمرة في السنة القادمة أو الشهر القادم يختص بصورة العلم والعمد ، وأمّا إذا كان جاهلاً بالتحريم أو كان ناسياً عن إحرامه أو صدر منه خطأ صحّت عمرته وحجّه ولا يجب عليه شي‌ء ، للروايات الكثيرة الواردة في باب الإحرام ، منها صحيحة زرارة المتقدِّمة (١) ولصحيح عبد الصمد الوارد في من كان محرماً وعليه قميصه وكان جاهلاً ، فحكم عليه‌السلام بصحة حجّه وأنّه ليس عليه شي‌ء ثمّ قال عليه‌السلام : أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء (٢).

وربما يقال بعدم شمول هذه الروايات الجماع قبل السعي في العمرة المفردة ، نظير قواطع الصلاة فإنّها توجب بطلان الصلاة ولو صدرت خطأ أو جهلاً ، وحديث الرفع إنّما يرفع الآثار المترتبة على الفعل المنافي من الكفّارة ونحوها ، ولا يوجب صحّة العمل المأتي به الفاقد للشرط أو الواجد لمانع من الموانع ، ولذا لو ترك جزءاً من أجزاء الواجب ، أو أتى بقاطع من القواطع ولو جهلاً لا يحكم بصحّة عمله وصلاته بحديث الرفع ، ووجوب الإعادة والقضاء من آثار عدم الإتيان بالمأمور به لا من آثار

__________________

(١) في ص ٣٦٣ ، الوسائل ١٣ : ١١٢ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٣.

۵۵۴