مسألة ٢٢٢ : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء ، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً (١).


وإن كان واقعاً بعد الوصول إلى منى فغاية الافتراق بلوغ الهدي محلِّه أي يوم النحر ، فتكون نسبة الطائفة الثانية بعد تخصيصها بالطائفة الثالثة بالنسبة إلى الطائفة الأُولى عموماً وخصوصاً مطلقاً وترجع نسبة التعارض إلى نسبة العام والخاص بناءً على انقلاب النسبة وأن أحد المطلقين المتعارضين إذا خصص بمخصص يلاحظ بعد التخصيص مع المطلق الآخر فتنقلب النسبة من التباين إلى العام والخاص ، فيكون الحاصل من ذلك أنّ الجماع إذا وقع قبل الوصول إلى منى كما إذا جامع في مكّة أو في طريقه ما بين مكّة ومنى فغاية الافتراق يوم النفر والرجوع إلى نفس المحل الّذي وقع فيه الجماع ، فانّ الحاج إنّما يرجع يوم النفر إلى مكّة والمكان الّذي وقع فيه الجماع قبل منى ، وأمّا إذا كان الجماع واقعاً بعد تجاوزه من منى إلى عرفات فغاية الافتراق بلوغ الهدي محلِّه ، أي وقت النحر بمنى.

ثمّ إنّ الجماع قد يقع قبل الوصول إلى مكّة وبعد الإحرام ، كما إذا فرضنا أنّ الحجّ كان حج إفراد ، فطبعاً يرجع الحاج إلى مكان الحادث بعد تمامية جميع المناسك حتّى طواف الحجّ وسعيه ، وأمّا إذا كان الجماع واقعاً في حج التمتّع بعد الخروج من مكّة فيقضي المناسك من الوقوفين ويرجع إلى ذلك المكان وينتهي الافتراق ، ولا حاجة إلى إتيان بقيّة المناسك من الطّواف والسّعي في حصول الافتراق ، فانّ المنع يرتفع بالوصول إلى ذلك المكان ، فانّ الظاهر من قضاء المناسك والرجوع إلى مكان الحادث قضاء المناسك الّتي يأتي بها قبل الوصول إلى ذلك المكان ، ولكن الأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحجّ كالطواف والسعي.

(١) ما سبق في مسألتنا المتقدِّمة كان لأحكام الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة ، وهذه

۵۵۴