مسألة ٢٧٣ : كفّارة التظليل شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كل إحرام (١).


على الولي ردعه ومنعه من ذلك.

وكذلك يجوز التظليل للرجال عند الضرورة ولو لشدّة الحر أو البرد كما في النصوص المتظافرة (١).

(١) وهنا أُمور :

الأوّل : لا فرق في ثبوت الكفّارة بين حالتي الاختيار والاضطرار ، فانّ الاضطرار يرفع المنع وأمّا الكفّارة فغير مرتفعة ، فإنّ الكفّارة وإن وردت في النصوص في موارد خاصّة ولكن يظهر منها ملازمة الكفّارة للتظليل وأنّ التظليل في جميع الموارد لا يفارق الكفّارة ، ويظهر ذلك بوضوح من صحيح علي بن جعفر «أُظلل وأنا محرم؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة» (٢) فان قوله : «أُظلل» كما أنّه مطلق من حيث الاختيار والاضطرار كذلك مطلق من حيث أسباب الاضطرار ، فيعلم منه أنّ التظليل مطلقاً من أيّ سبب كان يلازم الكفّارة ، نعم لو صدر التظليل منه عن غير اختيار له بحيث لا يستند التظليل إليه ، كما إذا حمله شخص إلى الظل فلا تجب الكفّارة عليه ، لعدم استناد الفعل إليه حينئذ ، وأمّا لو صدر الفعل منه اختياراً ولو للضرورة ولو كانت مثل التقية تجب الكفّارة.

بل يظهر من بعض الروايات المعتبرة أن ملازمة الكفّارة للتظليل كانت أمراً متسالماً عليه وأمراً مفروغاً عنه ، ولذا يسأل عن الإمام عليه‌السلام أنّه يظلل اختياراً ويكفّر زعماً منه أنّ الكفّارة ترفع الحرمة ، فمنعه عليه‌السلام عن ذلك إلّا إذا كان مريضاً ، ففي معتبرة عبد الله بن المغيرة قال : «قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥١٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٤.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٥٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٢.

۵۵۴