ولا يشترط ذكر اسمه (١) كما يعتبر فيها قصد النيابة (٢).
مسألة ١١٢ : كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك (٣).
مسألة ١١٣ : من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره ، بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله (٤).
(١) يدل عليه صحيح البزنطي أنّه قال : «سأل رجل أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن الرّجل يحجّ عن الرّجل يسمّيه باسمه؟ قال : إن الله لا يخفى عليه خافية» (١).
نعم ، في صحيحة محمّد بن مسلم أنّه يسمّيه قال «قلت له : ما يجب على الّذي يحجّ عن الرّجل؟ قال : يسمّيه في المواطن والمواقف» (٢) إلّا أنّ الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل ما دلّ على التسمية على الاستحباب.
(٢) فإنّ العمل الصادر عن شخص لا يقع عن غيره إلّا إذا قصد النائب بعمله النيابة عن الغير ، فإنّ النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إلّا بالقصد ، فإنّ النائب وإن كان يمتثل الأمر المتوجّه إلى نفسه بسبب النيابة ولا يقصد امتثال الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه ، ولكن متعلّق أمر النائب العمل للغير فلا بدّ وأن يقصد بعمله نيابته عن الغير.
(٣) لإطلاق أدلّة الجعالة ونفوذ الشرط.
(٤) قد ذكرنا في بحث قضاء الصلاة (٣) ، أنّ من كان مكلّفاً بإتيان واجب من الواجبات يجب عليه أن يأتي به تام الأجزاء والشرائط ، ولا ينتقل الأمر إلى البدل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط إلّا بعد العذر عن إتيان الواجد ، ومقام الاستنابة
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٨٨ / أبواب نيابة الحجّ ب ١٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ١١ : ١٨٧ / أبواب نيابة الحجّ ب ١٦ ح ١.
(٣) في المسألة [١٨٢٤].