مسألة ٧٠ : المرتد يجب عليه الحجّ (١) لكن لا يصح منه حال ارتداده (٢) فإن تاب صحّ منه (٣) وإن كان مرتداً فطريّاً على الأقوى (٤).
(١) المرتد مطلقاً فطريّاً كان أو مليّاً يجب عليه الحجّ ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده ، ويعاقب على تركه.
أمّا إذا كان مستطيعاً حال إسلامه فترك الحجّ وارتدّ فالأمر واضح.
وأمّا إذا استطاع حال ارتداده فكذلك يجب عليه الحجّ ، بناءً على تكليف الكفّار بالفروع كما هو المشهور ، وأمّا بناءً على عدم تكليف الكفّار بالفروع كما هو المختار فيختص ذلك بالكافر الأصلي ، وأمّا المرتد الّذي له سابقة الإسلام فمقتضى إطلاق الأدلّة الأوّليّة تكليفه بالفروع ولا دليل على خروجه منها ، كما ورد ذلك في الكافر الأصلي.
(٢) لتوقف صحّة العبادة على الإسلام والإيمان.
(٣) إذا تاب المرتد وجب عليه الحجّ وصحّ منه ، سواء بقيت الاستطاعة أو زالت قبل توبته ، أمّا إذا كان مستطيعاً حال إسلامه وتوبته فلا كلام ، وأمّا إذا زالت الاستطاعة قبل توبته فكذلك يجب عليه ، فلا تجري فيه قاعدة جب الإسلام أو السيرة لاختصاصهما بالكافر الأصلي إذا أسلم ، ولا سيرة بالإضافة إلى المرتد إذا تاب وأسلم ، كما لا تجري قاعدة الجب لاختصاصها بالكافر الأصلي بحكم التبادر. مضافاً إلى ما عرفت من ضعف سند حديث الجب.
(٤) ربّما يقال بأنّ المعروف عدم قبول توبته فلا يصح منه الحجّ وغيره من العبادات ، ولكن ذكرنا في محلِّه أنّ المرتد الفطري إذا تاب وأسلم تجري عليه أحكام الإسلام وحاله كحال سائر المسلمين ، ومجرد التلبس بالكفر في زمان لا يخرجه عن قابليّة تكليفه بأحكام الإسلام (١).
__________________
(١) راجع شرح العروة ٤ : ١٩٩.