وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً غير أنّه لا يستحق الأُجرة (١).

مسألة ١٢٣ : الأجير وإن كان يملك الأُجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل (٢). ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأُجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأُجرة.

مسألة ١٢٤ : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلّا مع إذن المستأجر (٣).


(١) لما عرفت من أنّ هذه الأحكام أحكام الحجّ من دون دخل لكون الحجّ عن نفسه أو عن غيره بإجارة أو بتبرّع ، وإذا كان متبرّعاً بالحج فلا يستحق الأُجرة لا على الحجّ الأوّل ولا على الثّاني ، أمّا على الأوّل فلعدم المقتضي ، وأمّا على الثّاني فلأنه عقوبة وكفارة على نفس المباشر للعمل.

(٢) لأنّ الأجير ما لم يسلّم العمل إلى المستأجر ليس له أن يطالب بأُجرة عمله لبناء المعاملات والمعاوضات على التسليم والتسلم ، إلّا إذا كان هناك قرينة على لزوم إعطاء الأُجرة قبل العمل ، كما إذا اشترط التعجيل أو كان في البين انصراف إلى التعجيل ، ومن جملة موارد قيام القرينة على لزوم إعطاء الأُجرة قبل العمل ما ذكره (دام ظله) بقوله : ولكن الظاهر إلخ.

(٣) لا ريب في أنّ مقتضى إطلاق عقد الإجارة هو مباشرة الأجير ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً ، لأنّ رضي المستأجر قد تعلّق بالمباشرة ولم يعلم تعلّقه بالتسبيب واستئجار الغير ، فالتبديل يحتاج إلى رضى جديد من المستأجر.

نعم ، ربّما يستدل لجواز التسبيب بما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى قال «قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : ما تقول في الرّجل يعطي الحجّة فيدفعها إلى

۵۵۴