وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثّاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ (١).

مسألة ١٤٨ : تجب في عمرة التمتّع خمسة أُمور :

الأمر الأوّل : الإحرام من أحد المواقيت وستعرف تفصيلها.

الأمر الثّاني : الطّواف حول البيت.

الأمر الثّالث : صلاة الطّواف.

الأمر الرّابع : السعي بين الصفا والمروة.

الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شي‌ء من الشعر أو الأظفار ، فإذا أتى


ومنها : الرّوايات الدالّة على وجوب حجّ التمتّع على البعيد (١).

ومنها : الرّوايات الدالّة على ارتباط العمرة بالحج ، وأنّ العمرة دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة وغير ذلك من الرّوايات (٢).

(١) يستفاد ذلك من الرّوايات الواردة في كيفيّة حجّ التمتّع وغيرها الّتي أشرنا إليها وهي كثيرة جدّاً.

منها : صحيحة زرارة قال : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام كيف أتمتع؟ فقال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأُحل من كل شي‌ء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتّى يحجّ» (٣).

ومنها : صحيحة أُخرى له «كيف أتمتع؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت وصلّيت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٣٩ / أبواب أقسام الحجّ ب ٣.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٤٠ / أبواب أقسام الحجّ ب ٣ ح ٢ ، ١٤ : ٣٠٦ / أبواب العمرة ب ٥ ح ٧ وب ٧ ح ٣ ، ١١ : ٢٥٣ / أبواب أقسام الحجّ ب ٤ ح ٢ ، ١١ : ٣٠١ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٠٢ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢ ح ٥.

۵۵۴