نعم ، إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي (١).

مسألة ٨٢ : من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه ، بل يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة (٢).


ويكون شريكاً مع المنكر في النصف الّذي أخذه المنكر ، فإن كان المنكر جاحداً يجوز للمعترف أن يأخذ بقيّة حصّته منه مقاصة ، وإن كان جاهلاً يقيم عليه الدعوى عند الحاكم ، هذا ما تقتضيه القاعدة.

مضافاً إلى ما دلّ عليه موثقة إسحاق بن عمّار «في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم ذلك في حصّته» (١) وظاهرها ثبوت الدّين بتمامه في حصّة المقر.

وربّما يتوهّم معارضته بخبر أبي البختري قال : «قضى علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه ، أنّه يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كلّه إلى أن قال وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أُخت إنّما يلزمه في حصّته» (٢) بدعوى أنّ المستفاد منه توزيع الدّين.

ولكن الرّواية ضعيفة سنداً بأبي البختري الّذي قيل في حقّه إنّه من أكذب البريّة. ودلالة ، لاحتمال أن يكون المراد من العبارة عدم التتميم من ماله الشخصي ، وأنّه يلزم على المعترف دفع الدّين من حصّته ولا يلزم عليه دفعه من سائر أمواله الشخصيّة الّتي لم يرثها من المورث.

(١) إذ لا موجب ولا دليل على تتميم مال الإجارة من ماله الشخصي فيسقط وجوب الاستئجار حينئذ.

(٢) لفراغ ذمّة الميّت بالتبرّع عنه فلا مجال للاستئجار عنه ، ويدلُّ على صحّة

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٣٢٤ / أبواب الوصايا ب ٢٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ١٩ : ٣٢٥ / أبواب الوصايا ب ٢٦ ح ٥.

۵۵۴