وعلى الجملة : كلّ ما يحتاج إليه الإنسان في حياته وكان صرفه في سبيل الحجّ موجباً للعسر والحرج لم يجب بيعه ، نعم ، لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ ، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلاً ويمكنه بيعها وشراء دار أُخرى بأقل منها من دون عسر وحرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافياً بمصارف الحجّ ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله (١).

مسألة ٢٣ : إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه ، ثمّ استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحجّ ، مثلاً إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بدّ لها منه ثمّ استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحجّ (٢).


دلالة على المدّعى ولكن طريق المفيد إلى أبي الربيع الشامي مجهول.

والحاصل : الرّواية الموثقة خالية عمّا يكون شاهداً على المدّعى ، وما يكون شاهداً عليه غير موثق ، فالعمدة كما ذكرنا أدلّة نفي الحرج.

ومن ذلك يظهر اعتبار أمر آخر في الاستطاعة وهو وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع ، بل لو لم يكن له ذلك لا يتحقق عنوان الاستطاعة فإنّ قوله عليه‌السلام : «يجب الحجّ إذا كان عنده ما يحجّ به» (١) لا يصدق إلّا إذا كان مالكاً لقوت عياله ممّن يجب عليه نفقته شرعاً. فإنّه حق مالي يجب عليه أداؤه وليس له تفويته. ثمّ لا يخفى إن مفاد خبر أبي الربيع الشامي لا يزيد عمّا يقتضيه أدلّة نفي الحرج.

(١) والوجه في ذلك كلّه أدلّة نفي العسر والحرج الّتي أشار إليها في المتن ، ولذا يجب بيع الزائد عن مقدار الحاجة وصرفه في الحجّ ، وكذا يجب الانتقال إلى دار أُخرى أرخص من داره ، لعدم وقوعه في العسر والحرج على الفرض.

(٢) فإنّ المرأة إذا كانت محتاجة إلى لبس الحلي كما إذا كانت شابة ومن شأنها أن تلبس الحلي فحينئذ لا يجب عليها بيعه وتبديله وصرفه في الحجّ ، لأن صرفه في الحجّ

__________________

(١) ورد مضمونه في الوسائل ١١ : ٣٣ / أبواب وجوب الحجّ ب ٨ ح ١ ، ٣.

۵۵۴