مسألة ١٥٨ : يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في أُمور :
أوّلاً : يعتبر اتّصال العمرة بالحج في حجّ التمتّع ووقوعهما في سنة واحدة كما مرّ ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد (١).
ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع كما مرّ ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد (٢).
وقد وقع الخلاف في تقديم أيّ منهما على الآخر ، والمعروف بين الفقهاء لزوم تقديم حجّ الإفراد على العمرة ، وبذلك يمتاز عن حجّ التمتّع بلزوم تقديم العمرة على حجّه وقد ادعي على ذلك الإجماع. وأمّا النصوص فلا يستفاد منها لزوم تأخّر العمرة عن حجّ الإفراد ، ولذا لا ريب أن الأحوط خروجاً عن مخالفة الفقهاء تقديم الحجّ على العمرة المفردة.
(١) تقدّم تفصيل ذلك في المسألة ١٣٩ ففي حجّ الإفراد لا يشترط ذلك إلّا من قبل المكلّف ، كما إذا استطاع لهما في سنة واحدة ، أو نذر الإتيان بهما في سنة واحدة ، أو استؤجر عليهما في سنة واحدة.
وثبوت الفوريّة في الإتيان بالعمرة لا يقتضي التوقيت ولا فساد الحجّ بتأخير العمرة عنه ، وإنّما يأثم بتأخير العمرة إذا كان مستطيعاً لها.
(٢) أمّا وجوب الهدي على المتمتع فأمر مسلّم نطق به الكتاب العزيز ودلّت عليه النصوص على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وأمّا عدم وجوبه على المفرد للحج فللتصريح به في بعض الرّوايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النِّساء وليس عليه هدي ولا أُضحية» (١).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٢١ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١٣.