مسألة ٢٧١ : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة وإن كان بعد لم يتخذ بيتاً ، كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم ، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب عنه (١).
الفرق بين اللّيل والنهار خصوصاً مع تعارف حركة السير والقوافل في الليالي ، لا سيما في البلاد الحارّة كأراضي الحجاز ونحوها ، فالميزان في حرمة التظليل هو التستر والتحفّظ عن الشمس والبرد والحر والريح وأمثال ذلك ممّا يتأذّى منه الإنسان حال سيره ، ولذا لو فرضنا فرضاً نادراً جدّاً بأن كان رفع المظلة فوق رأسه لا يؤثر شيئاً أبداً ولا يمنع عنه شيئاً أصلاً وكان وجوده كعدمه فلا بأس به ، لعدم صدق الاستظلال والاستتار على ذلك ، لأنّ الممنوع كما عرفت ليس مجرد وجود المظلة على رأسه ، بل الممنوع هو الاستتار والتحفظ عن الشمس والريح العاصف والمطر.
والحاصل : مجرد جعل المظلة على رأسه من دون ترتيب أيّ أثر عليه لا مانع منه ، بل لا بدّ من تحقق عنوان التستر والتحفظ عن الشمس أو المطر أو البرد أو الريح.
ومن نظر في الروايات يجد بوضوح صحّة ما ذكرناه ، فلا مجال للمناقشة أصلاً ، فإنّ الروايات واللّغة (١) مطبقة على أنّ المراد بالتظليل التستر عن الشمس وغيرها ولا يختص بالشمس ، بل صرّح في الروايات بالمنع عن التظليل عن البرد والمطر (٢) باب ٦ من أبواب بقية الكفّارات وباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام وأمّا إطلاق النهي عن الركوب في القبة والكنيسة فلحصول التستر بهما دائماً ولا أقل من الهواء.
(١) ما تقدّم كلّه في الاستظلال حال السير إلى مكّة ، وأمّا إذا وصل إلى مكّة فلا
__________________
(١) تقدّم ذكر مصدره في الصفحة السابقة.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٥٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ، والوسائل ١٢ : ٥١٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١٣ ، ١٤.