١٣ ـ الكذب والسّب

مسألة ٢٤٩ : الكذب والسّب محرّمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام ، والمراد من الفسوق في قوله تعالى ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ هو الكذب والسّب ، أمّا التفاخر ، وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب ، فهو على قسمين :

الأوّل : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين وهذا محرّم في نفسه.

الثاني : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطّاً من كرامته ، وهذا لا بأس به ، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره (١).


(١) أجمع العلماء كافّة على تحريم الكذب والسب في الحجّ وغيره ، والأصل فيه بالنسبة إلى الحجّ قوله تعالى ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ (١) وقد فسّر الفسوق في صحيح معاوية بن عمار بالكذب والسباب (٢) وهذا ممّا لا كلام فيه.

وإنّما الكلام في المراد بالفسوق وتفسيره ، فعن الشيخ (٣) والصدوقين (٤) أنّه الكذب خاصّة ، بل نسب هذا القول إلى المشهور واختاره في الحدائق (٥). وعن القاضي أنّه الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى الأئمة (٦) عليهم‌السلام ولكن لا موجب لهذا التخصيص بعد إطلاق الأدلّة. وعن ابن الجنيد أنّه الكذب والسباب (٧) كما في صحيح معاوية بن عمار.

__________________

(١) البقرة ٢ : ٣١.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٦٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ١.

(٣) المبسوط ١ : ٣٢٠.

(٤) المقنع : ٢٢٤ ، المختلف ٤ : ١٠٩.

(٥) الحدائق ١٥ : ٤٥٦.

(٦) المهذب ١ : ٢٢١.

(٧) حكاه في المختلف ٤ : ١٠٩.

۵۵۴