مسألة ١٨٣ : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام ، فيصحّ الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنّفساء وغيرهم (١).


وأمّا بقيّة الخصوصيّات كوقوف الرّجل من الجانب الأيسر وتلطّخ صفحته بدمه فلم يرد فيها نص بالخصوص ، وإنّما هي مذكورة في كلمات الفقهاء ، ولا ريب أنّه أحوط وتفرغ ذمّته بذلك قطعاً.

وربما يقال بأنّ صحيح معاوية بن عمار تدل على لزوم قيام الرّجل في الجانب الأيسر من البدنة لقوله عليه‌السلام : «البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرّجل في الجانب الأيسر ، ثمّ يقلّدها بنعل خَلِق قد صلّى فيها» (١).

ولكن في دلالة الرّواية على ذلك نظر ، لاحتمال رجوع قوله : «ويقوم الرّجل في الجانب الأيسر» لقوله : «ثمّ يقلِّدها بنعل خَلِق» فيكون دالّاً على تقليد الحيوان فيما إذا كان الرّجل قائماً في الجانب الأيسر فيكون ذلك مستحبّاً ، لأنّ أصل التقليد في مورد الإشعار مستحب فضلاً عن خصوصيّاته.

وأمّا التقليد بالنحو المذكور في المتن فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «يقلّدها بنعل قد صلّى فيها» (٢) ويتحقق التقليد أيضاً بأن يجلله بشي‌ء كالخيط والسير ، ويدلُّ عليه معتبرة الحلبي «عن تجليل الهدي وتقليدها ، فقال : لا تبالي أيّ ذلك فعلت» (٣) وصحيحة زرارة «كان الناس يقلّدون الغنم والبقر وإنّما تركه الناس حديثاً ويقلّدون بخيط وسير» (٤).

(١) بلا خلاف ، لعدم الدليل على الاشتراط وإطلاق الأدلّة ينفيه.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٧٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٤.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٧٨ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ١٧.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٧٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٥.

(٤) الوسائل ١١ : ٢٧٧ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٩.

۵۵۴