والنص ضعيف السند ، فالحكم بالمنع احتياطي.

وأمّا غرز الرداء ، فان لم يكن بنحو الزرّ كالإبرة ونحوها فلا مانع منه ، لعدم الدليل على المنع ولم يقل أحد بالتحريم.

فالمتحصل : أن عقد الإزار في العنق ممنوع ، ولا أقل من كونه احتياطاً وجوبياً.

وأمّا عقده في غير العنق كغرزة بإبرة ونحوها فممنوع على الاحتياط الأولى.

وأمّا الرداء فعقده في العنق ممنوع احتياطاً ، وأمّا عقده في غير العنق وغرزه فلا إشكال فيه أبداً ، كما لا بأس بجعل المخيط غطاءً أو فراشاً ، لعدم صدق اللباس على ذلك.

تنبيه : لا يخفى أنّ الحكم بحرمة لبس المخيط مطلقاً ، أو حرمة لبس الثياب الخاصّة لا يفرق فيه بين اللبس أوّل الإحرام ، أو في أثناء إحرامه ، لأن هذا العمل مبغوض يجب عليه أن لا يفعله ، فلو نسي ولبس المخيط في الأثناء يجب عليه نزعه.

ويدلُّ عليه مضافاً إلى نفس الإطلاقات المانعة عن اللبس ، عدّة من الروايات الواردة في خصوص لبس القميص ، أو لبس ما لا ينبغي له لبسه ، وبعضها يشتمل على التفصيل بين ما إذا لبسه قبل الإحرام فينزعه من رأسه ولا يشقه ، وبين ما إذا لبسه بعد ما أحرم فيشقه وأخرجه ممّا يلي رجليه كصحاح معاوية بن عمار وصحيحة عبد الصمد (١).

ومقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين صورة الجهل وعدمه ، يعني سواء كان جاهلاً بالحكم أم لا ، فيجب عليه النزع.

وبعض الروايات وإن وردت في مورد الجهل كصحيح عبد الصمد ولكن الحكم غير مقيّد بالجهل.

نعم ، يظهر من خبر خالد بن محمّد الأصم (٢) اختصاص الحكم بالجهل لقوله بعد ما حكم بالنزع من رأسه «إنّما جهل».

ولكن الخبر ضعيف سنداً ، لأن خالد بن الأصم مجهول ولا رواية له في الكتب

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٨٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٤.

۵۵۴