تروك الإحرام
قلنا فيما سبق إنّ الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، ولا ينعقد الإحرام بدونها وإن حصلت منه نيّة الإحرام ،
فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور وهي خمسة وعشرون كما يلي :
(١) الصّيد البرّي (٢) مجامعة النِّساء (٣) تقبيل النِّساء (٤) لمس المرأة (٥) النظر إلى المرأة (٦) الاستمناء (٧) عقد النِّكاح (٨) استعمال الطيب (٩) لبس المخيط للرِّجال (١٠) التكحّل (١١) النظر في المرآة (١٢) لبس الخفّ والجورب للرِّجال (١٣) الكذب والسب (١٤) المجادلة (١٥) قتل القمل ونحوه من الحشرات الّتي تكون على جسد الإنسان (١٦) التزيين (١٧) الادهان (١٨) إزالة الشعر من البدن (١٩) ستر الرأس للرِّجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتّى على النِّساء (٢٠) ستر الوجه للنِّساء (٢١) التظليل للرِّجال (٢٢) إخراج الدم من البدن (٢٣) التقليم (٢٤) قلع السن (٢٥) حمل السلاح.
١ ـ الصّيد البرّي
مسألة ١٩٩ : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ، سواء كان محلل الأكل أم لم يكن ، كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّي وإن تأهّل بعد صيده ، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلّاً (١).
(١) بعد تحقق الإحرام من الحاج يحرم عليه صيد الحيوان البرّي وإن لم يقتله وكذا يحرم عليه قتله وذبحه وإن كان الصائد غيره.
وقد ذكر تحريم أصل الصّيد وقتله في الكتاب العزيز ، قال الله تعالى ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً﴾ (١) وقال تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا
__________________
(١) المائدة ٥ : ٩٦.