مسألة ١٢٥ : إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت ، واتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمّة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الأُجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال. نعم ، إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقها (١).
غيره؟ قال : لا بأس» (١) ولكن السيِّد في العروة حملها على صورة العلم بالرّضا من المستأجر (٢) إلّا أنّه لا قرينة على هذا الحمل.
والصحيح أن يقال : إنّ الرّواية ضعيفة سنداً ودلالة.
أمّا ضعف السند ، فبالأحول أو جعفر الأحول المذكورين في موضعين من التهذيب (٣) ولم يعلم أنّ المراد به أبو جعفر الأحول المعروف الثقة. والوسائل وإن رواها عن أبي جعفر الأحول ، ولكن لا يمكن الاعتماد على نسخة الوسائل ، لمخالفتها للتهذيب الّذي هو مصدر الرّواية. وبأبي سعيد الواقع في السند ، فإنّ المراد به سهل بن زياد فإنّه مكنى بهذه الكنية أيضاً ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا معتمد العروة (٤).
وأمّا ضعف الدلالة ، فلأنها لم ترد في مورد الإجارة ، وإنّما ذكر فيها إعطاء الحجّة وهو أعم من الاستئجار ، فلعله أعطى له الحجّة على نحو المساعدة لا على نحو الاستئجار والاستنابة ، فحينئذ يجوز له إعطاء الحجّة إلى غيره ، فتكون الرّواية أجنبية عن المقام.
(١) لا يجوز لمن عليه حجّ التمتّع استئجار من ضاق وقته عن أداء حجّ التمتّع ، لعدم قدرة الأجير على تسليم العمل المستأجر عليه فتقع الإجارة باطلة.
وأمّا لو استأجر شخصاً يتمكّن من حجّ التمتّع لسعة الوقت ، ولكن اتّفق أنّ الوقت
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٨٤ / أبواب النيابة في الحجّ ب ١٤ ح ١.
(٢) العروة الوثقى ٢ : ٣٠٦ / ٣١٦٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٤٩ ، ٤٦٢ / ١٦٠٩.
(٤) راجع شرح العروة ٢٧ : ٧٢.