نعم ، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول. وأمّا الكفّارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له دون الباذل (١).

مسألة ٥٣ : الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (٢).


المالية والبذلية ، إلّا إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج فلم يجب عليه القبول لنفي الحرج.

(١) لأنّ الباذل لم يلتزم بشي‌ء من ذلك ، وإنّما صدر موجبها من المبذول له باختياره ، فلا موجب لكونها على الباذل فإنّ الباذل تعهّد بصرف نفقات الحجّ وليست الكفّارات من أعمال الحجّ ، وهذا من دون فرق بين الكفّارات العمديّة والخطئيّة ، فلا وجه لتوقف السيِّد في العروة في الكفّارات غير العمديّة (١).

(٢) المعروف بين الفقهاء إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام فلو أيسر بعد ذلك لا يجب عليه الحجّ ثانياً ، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا من الشيخ في كتاب الاستبصار واستدلّ فيه بصحيح الفضل لقوله عليه‌السلام : «وإن أيسر فليحج» (٢). وأمّا إطلاق حجّة الإسلام على ما حجّ به بالبذل فباعتبار ما ندب إليه من الحجّة في حال إعساره ، فإنّ ذلك يعبّر عنها بأنّها حجّة الإسلام من حيث كانت أوّل الحجّة وليس في الخبر أنّه إذا أيسر لم يلزمه الحجّ ، بل فيه تصريح أنّه إذا أيسر فليحج ، ثمّ قال قدس‌سره وأمّا صحيح معاوية بن عمار الدال على الصحّة وأنّها حجّة تامّة (٣) فلا ينافي صحيح الفضل الدال على إعادة الحجّ إذا أيسر ، لأنّ خبر معاوية دلّ على أنّ حجّته تامّة وصحيحة يستحق بفعلها الثواب ، ولا ينافي ذلك وجوب الحجّ مرّة ثانية إذا أيسر (٤).

__________________

(١) العروة الوثقى ٢ : ٢٤٥ / ٣٠٤١.

(٢) الوسائل ١١ : ٤١ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ٦.

(٣) الوسائل ١١ : ٤٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ٢.

(٤) الإستبصار ٢ : ١٤٣.

۵۵۴