مسألة ٦٧ : يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد (١).

مسألة ٦٨ : من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام (٢).


مقتضى إطلاق الأدلّة كقوله : «فليجهز رجلاً» ونحو ذلك وجوب الاستنابة عليه سواء تبرّع عنه آخر أولاً.

(١) لأنّ المذكور في النصوص هو لزوم تجهيز رجل وبعثه إلى الحجّ ولم يؤخذ فيها الابتداء من مكان خاص ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بالنظر إلى الأماكن حيث يصدق إنّه جهّز رجلاً ليحج عنه.

نعم ، ورد في صحيحة محمّد بن مسلم «ليبعثه مكانه» (١) فربما يستفاد من ذلك الاختصاص ببلد المنوب عنه ، ولكن قد عرفت أنّ هذه الصحيحة أجنبيّة عن المقام لاختصاصها بالحج التطوّعي. مضافاً إلى أنّ البعث لا يختص ببلده بل يصدق البعث والإرسال من أيّ بلد شاء ، فلو كان من أهالي النجف الأشرف وأرسل شخصاً من المدينة المنوّرة للحج يصدق إنّه بعث رجلاً للحج عنه مكانه.

(٢) بلا خلاف بين العلماء ، بل ادّعي عليه الإجماع لجملة من النصوص ، منها : صحيح ضريس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام» (٢).

وبإزائها صحيح زرارة «إذا أُحصر الرّجل بعث بهديه إلى أن قال قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ، قال : يحجّ عنه إن كان حجّة الإسلام ويعتمر إنّما هو شي‌ء عليه» (٣) فإنّ مدلوله المطابقي عدم الإجزاء لو مات المحرم قبل الدخول إلى مكّة ، ومفهومه الإجزاء لو دخل مكّة محرماً فلا عبرة بالدخول في الحرم وعدمه.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٦٤ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٥.

(٢) الوسائل ١١ : ٦٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ١.

(٣) الوسائل ١١ : ٦٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ٣.

۵۵۴