والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة (١)
بالنسبة إلى أصل الواجب لا بالنسبة إلى الأفراد والخصوصيّات الّتي يجوز تركها فلا مانع من شمول ما دلّ على اعتبار إذن الزوج من البيت للمقام ، وعليه يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة.
(١) المستفاد من الأدلّة أنّ المطلقة الرجعيّة زوجة حقيقة لا حكماً ، والبينونة تتحقق بانقضاء العدّة ، وإنّما إنشاء الطلاق حاصل بالفعل ويؤثر في الفراق بعد انقضاء العدّة ، فيثبت لها ما يثبت للزوجة ، فتحتاج إلى الإذن من زوجها إذا أرادت الخروج من البيت ، هذا حسب ما تقتضيه القاعدة.
وأمّا بحسب الرّوايات فهي على طوائف أربع :
الأُولى : الدالّة على أنّ المطلقة الرجعيّة لا تحج ، كما في صحيحة معاوية بن عمار في حديث قال : «لا تحج المطلقة في عدّتها» (١). ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين حجّ الإسلام وغيره وبين ما لو أذن لها الزوج أم لا.
الثّانية : الدالّة على أنّها تحج كما في صحيح ابن مسلم «المطلّقة تحج في عدّتها» (٢) وهو مطلق يشمل حجّ الإسلام وغيره ومع الإذن وعدمه.
الثّالثة : ما دلّ على أنّه إن كانت صرورة حجت في عدّتها ، وإن كانت حجّت فلا تحج حتّى تقضي عدّتها ، كما في خبر منصور بن حازم (٣) ، وهذا الخبر وإن كان ضعيفاً بالإرسال ، ولكن مضمونه يستفاد من أدلّة أُخرى دالّة على أنّ حجّ الإسلام لا يعتبر فيه الإذن ، وأمّا غيره فيعتبر فيه الإذن.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٥٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦٠ ح ٣.
(٢) الوسائل ١١ : ١٥٨ / أبواب وجوب الحج ب ٦٠ ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ١٥٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦٠ ح ٢.