في بعض مقدّمات معجم الرجال (١) ، فهذه الرواية ساقطة.

ومنها : مرسلة موسى بن القاسم قال : «روى أصحابنا عن أحدهما عليه‌السلام أنّه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين» (٢).

وهذه الرواية مخدوشة سنداً ودلالة.

أمّا السند فلأنها مرسلة وذكر صاحب الجواهر (٣) أن إرسالها بالعبارة المزبورة غير ضائر في صحّتها نظير عده من أصحابنا ، أو روى غير واحد من أصحابنا ونحو ذلك مما يستبعد جدّاً أن يكون جميع الرواة ضعاف.

وفيه : أنّ المراد بأحدهما كما هو الشائع في كثير من الروايات هو الباقر أو الصادق عليهما‌السلام وموسى بن القاسم من أصحاب الجواد والرضا عليهما‌السلام وله روايات عنهما ، وله رواية من بعض أصحاب الصادق عليه‌السلام كعبد الله بن بكير ، ومن كان من أصحاب الجواد والرضا عليهما‌السلام كيف يمكن له الرواية من أصحاب الباقر عليه‌السلام ولا نحتمل أنّه يروي مباشرة ومشافهة من أصحاب الباقر عليه‌السلام خصوصاً عن جماعة منهم لبعد الزمان ، فمن المطمأن به أنّه روى وسمع ممن روى له رواية الأصحاب عن أحدهما عليهما‌السلام. ويؤيّد ما ذكرناه أنّه لو كان ما رواه رواية عنهم لقال موسى بن القاسم عن أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام فالتعبير بـ «قال روى أصحابنا» ظاهر في الإرسال.

وأمّا ضعف الدلالة : فأوّلاً : أنّها تدل على ذبح البقرة لمطلق الشجرة صغيرة كانت أو كبيرة ، وهذا مما لم يفت به أحد ، فظاهر الرواية معرض عنه.

وثانياً : أنّها تدل على وجوب الكفّارة قبل القطع ، يعني إذا أراد قلع الشجرة كفّر

__________________

(١) معجم الرجال ١ : ٤٢.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٧٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٣.

(٣) الجواهر ٢ : ٤٢٦.

۵۵۴