(٤) الأشجر أو الأعشاب الّتي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه ، أو يكون الشخص هو الّذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب ، وأمّا الشجرة الّتي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار (١).
(١) يدل على الاستثناء صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبته أنت وغرسته» (١) والرواية صحيحة صريحة في الاستثناء.
ولا يخفى أنّ الوسائل لم يذكر حرف «إلّا» وهي مذكورة في التهذيب وكل من روى عن التهذيب بذكر «إلّا» فنسخة الوسائل غير صحيحة.
وكذا يستثني ما ينبت في ملك الإنسان بأن سبق ملك الدار أو الأرض على غرس الشجرة أو زرع العشب فحينئذ يجوز قلعها وإلّا فلا ، فالشجرة إذا كانت موجودة في الدار قبل تملكها فلا يجوز قلعها.
ويدلُّ على ذلك عدّة من النصوص (٢) وفي الروايات ورد المنزل والدار والمضرب ، والمقصود أنّ الشجرة إذا كانت موجودة قبل تملك ما فيه الشجرة فلا يجوز قلعها ، وأمّا إذا غرست بعد تملك الدار أو المضرب فحينئذ يجوز قلعها ولا خصوصية للدار والمضرب فذكر المنزل أو الدار خرج مخرج التمثيل ، ويدلُّ على ذلك صريحاً موثقة إسحاق بن يزيد «عن الرجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها ، قال : اقطع ما كان داخلاً عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك» (٣).
والرواية موثقة فان طريق الصدوق إلى إسحاق بن يزيد صحيح (٤) وإن كان فيه علي بن الحسين السعدآبادي فإنّه ثقة على الأصح ، لأنّه من رجال كامل الزيارات
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥٥٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٦ ح ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٠ / ١٣٢٥.
(٢) الوسائل ١٢ : ٥٥٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٧.
(٣) الوسائل ١٢ : ٥٥٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٦.
(٤) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٩٥.