(٣) الأعشاب الّتي تجعل علوفة للإبل (١).


(١) يجوز للمحرم قلع النبات لعلوفة الإبل ويدلُّ عليه معتبرة محمّد بن حمران قال «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النبت الّذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال : أمّا شي‌ء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه» (١).

وربما يتوهّم معارضتها برواية ابن سنان قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتشّ لدابته وبعيره؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا» (٢) فتسقطان بالمعارضة فالمرجع عموم المنع عن قلع نبات الحرم.

وفيه : أنّ الجمع العرفي بينهما موجود ولا مجال للمعارضة.

بيان ذلك : أنّ الوجوب والحرمة ليسا من مداليل اللفظ ، وإنّما يستفاد كل منهما من عدم اقتران الأمر بالترخيص في الترك وعدم اقتران النهي بالترخيص في الفعل ، فحينئذ يحكم العقل بالوجوب أو الحرمة ، وأمّا إذا كان الأمر مقروناً بالترخيص في الترك أو كان النهي مقروناً بالترخيص في الفعل فلا يحكم العقل بالإلزام ، والنهي الوارد في خبر ابن سنان مقرون بالترخيص في الفعل الوارد في معتبرة محمّد بن حمران فلا يستفاد من النهي الوارد في خبر ابن سنان الحرمة ، لاقترانه بالترخيص صريحاً في المعتبرة.

هذا مضافاً إلى أن رواية ابن سنان ضعيفة سنداً فلا تصلح للمعارضة ، وذلك لوجود عبد الله بن القاسم في السند وهو بقرينة الراوي عنه وبقرينة روايته عن ابن سنان هو عبد الله بن القاسم الحضرمي الّذي قال النجاشي في حقّه : إنّه كذّاب (٣) ، ولا أقل أنّه مجهول.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٥٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٩ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥٥٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٥ ح ١.

(٣) رجال النجاشي : ٢٢٦ [٥٩٤].

۵۵۴