إشكال في كراهتها فكيف تصدر منهم عليهمالسلام فالعمدة إنّما هي صحيحة حريز المتقدِّمة ، والجمع العرفي يقتضي حملها على الضرورة ، لأن صحيح حريز مطلق من حيث الضرورة وعدمها ، والروايات المانعة المتقدِّمة جوّزت الاحتجام في مورد الضرورة ، ومقتضى الجمع هو الجواز في مورد الضرورة وعدمه في غير الضرورة.
وأمّا الإدماء : فقد تقدّم (١) في باب إزالة الشعر جواز حكّ الجسد ما لم يدم وفي خبر عمر بن يزيد «ويحكّ الجسد ما لم يدمه» (٢) ولكنّه ضعيف بمحمّد بن عمر بن يزيد فإنّه لم يوثق ، فلا بأس بجعله مؤيّداً ، وفي صحيح الحلبي «عن المحرم يستاك ، قال : نعم ، ولا يدمي» (٣) وقيل بإزاء هذه الروايات روايتان تدلّان على الجواز.
الأُولى : صحيحة علي بن جعفر «عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فمه» (٤) بدعوى ظهور «لا ينبغي» في الكراهة ، وقد ذكرنا غير مرّة أن لا ينبغي ظاهر في الحرمة ، لأنّه بمعنى لا يتيسّر وغايته عدم دلالته على الحرمة لا دلالته على الجواز مع الكراهة كما هو المدعى.
الثانية : صحيحة معاوية بن عمار «في المحرم يستاك؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم ، هو من السنّة» (٥) ومقتضى حمل المطلق على المقيّد جواز الإدماء في خصوص مورد الاستياك ، لأنّه من السنّة لا جوازه على الإطلاق.
ثمّ إنّ الكليني قال بعد رواية معاوية بن عمار : وروى أيضاً «لا يستدمي» (٦) فيكون المعنى أنّه لو علم بخروج الدم وكان يطلب خروج الدم فلا يستاك ، وأمّا إن كان خروج الدم من باب الاتفاق فلا بأس ، فهذا تفصيل لا تخصيص. ولكن لو قرئ «وروى» بصيغة المجهول فهو خبر مرسل وإن قرئ بصيغة المعلوم أي إن معاوية بن عمار روى أيضاً ، فالجواز يختص بفرض عدم خروج الدم. هذا كلّه في الاستياك
__________________
(١) في ص ٤٧٣.
(٢) الوسائل ١٢ : ٥٣٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٢ : ٥٣٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٣.
(٤) الوسائل ١٢ : ٥٣٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٥.
(٥) الوسائل ١٢ : ٥٦١ / أبواب تروك الإحرام ب ٩٢ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٦.