وبإزائه صحيح ابن مسلم «المحرمة تلبس الحلي كلّه إلّا حلياً مشهوراً للزينة» (١) أي ما كان ظاهراً وبارزاً ، فالمحرّم الحلي الظاهر البارز الّذي تحصل به الزينة ، وأمّا المستور كما إذا لبسته تحت ثيابها فلا بأس به ، لعدم صدق عنوان الزينة عليه ، وفي صحيح الكاهلي جواز لبس الحلي على الإطلاق إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة أي الظاهرة البارزة «تلبس المرأة المحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة» (٢) فيقع التعارض بين صحيح ابن مسلم والكاهلي ، لأن مقتضى عقد الاستثناء في رواية ابن مسلم عدم جواز لبس المشهور على الإطلاق قرطاً كان أو قلادة أو غيرهما من أنواع الحلي ، فكل حلي ظاهر بارز محرم لبسه ، ومقتضى عقد المستثنى منه في رواية الكاهلي جواز لبسها الحلي كلّه إلّا القرط والقلادة ، فيقع التعارض في غير القرط وغير القلادة كالسوار والخلخال البارزين ، فان مقتضى رواية الكاهلي جواز لبسهما ومقتضى رواية ابن مسلم عدم جواز لبسهما ، والمرجع بعد التعارض صحيح الحلبي الدال على حرمة لبس الحلي.

فالنتيجة أن غير القرط وغير القلادة إذا كان من الزينة وكان بارزاً يحرم لبسه.

مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على حرمة مطلق التزين كاخبار الاكتحال (٣) والنظر إلى المرآة (٤) ، بل يمكن الاستدلال على عدم اختصاص المنع بالقرط والقلادة بصحيح ابن الحجاج (٥) فانّ المستفاد منه أن حرمة لبس أنواع الحلي كان أمراً مفروغاً عنه ، وكان ابن الحجاج يعلم ذلك أيضاً وإنّما سأل عن خصوصية أُخرى ، وهي أنّ المرأة كانت معتادة للبس الحلي ولم تلبسه بعد الإحرام ، بل كانت لابسة للحلي قبل الإحرام فهل يجب عليها نزعها أم لا.

وبعبارة اخرى : نظر ابن الحجاج إلى أن حرمة لبس الحلي خاصّة بما تلبسه بعد

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٩٧ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٤.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٩٧ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٦.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٦٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٣.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٧٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٤.

(٥) الوسائل ١٢ : ٤٩٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ١.

۵۵۴