قيل : لا خلاف في ذلك ، وإن نسب إلى ابن سعيد الجواز (١) ، وفي سندها صالح بن السندي وهو ممن لم يوثق ، فان قيل بالانجبار بعمل المشهور كما هو المعروف فهو ، وإلّا فلا يمكن التعويل عليه إلّا على المختار من وثاقة صالح بن السندي لوقوعه في أسناد كامل الزيارات.

فالنتيجة جواز لبس الخاتم لغير الزينة كلبسه للسنة أو لغرض من الأغراض ، كالتحفظ عليه من الضياع فيما إذا كان ثميناً أو لإحصاء الطّواف به ونحو ذلك ، والمحرّم إنّما هو خصوص لبسه للزينة ، وفعل الإمام عليه‌السلام يحمل على اللبس لغير الزينة كالسنة ، هذا كلّه لو قلنا باعتبار رواية مسمع ، لأجل الانجبار أو لوقوع صالح ابن السندي في أسناد كامل الزيارات ، وإن لم نقل بالاعتبار فلا دليل على حرمة لبس الخاتم ، وحينئذ يدخل التختم في مطلق التزيّن بالخاتم وغيره ، ويدور الحكم بحرمة التختّم مدار صدق عنوان التزيّن عليه وعدمه ، من دون فرق بين الرجل والمرأة.

فالكلام في حرمة مطلق التزين وعدمها ، والظاهر هو التحريم كما عليه المشهور والدليل عليه النصوص المانعة عن الاكتحال بالسواد (٢) والمانعة عن النظر إلى المرآة (٣) حيث علل فيها بأنّ السواد أو النظر زينة فيعلم من هذه الروايات أنّ الزينة ممنوعة بالأصل ، وإنّما حرم الاكتحال بالسواد لأنّه صغرى من صغريات الزينة ، وورد في بعض الروايات أنّه عليه‌السلام كره الاكتحال بالسواد من أجل أنّه زينة ، فيحرم كلّ ما يتحقق به الزينة. والكراهة بمعنى البغض فيستفاد منه أن مطلق التزين مبغوض ومحرم والكحل بالسواد من مصاديقه ، ونحو هذه النصوص بل أظهر منها روايات النظر في المرآة ، ففي صحيحة حماد وحريز «لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه من الزينة» وكذا قوله : «لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنّه من الزينة» (٤).

__________________

(١) الجامع للشرائع : ١٨٥.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٦٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٣.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٧٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٤.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٧٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ١ ، ٣.

۵۵۴