ومنها : رواية جميل «عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه ، قال : نعم» (١) وهي أيضاً تدل على الجواز في فرض الإيذاء ، مضافاً إلى ضعف السند ، لأن ابن إدريس رواها في آخر السرائر (٢) عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي وطريقه إلى نوادر البزنطي مجهول ، فالتعبير عنها بالصحيحة كما في دليل الناسك (٣) في غير محلِّه ، بل لو قلنا بصحّة طريق الشيخ إلى نوادر البزنطي لا يمكن الحكم بصحّة هذه الرواية ، إذ لم يعلم اتحاد طريق ابن إدريس مع طريق الشيخ ، ولعل ابن إدريس رواها بطريق آخر وهو مجهول عندنا ، بل طريق الشيخ إلى النوادر ضعيف ، لأن فيه شيخه أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي ، وهو ممن لم يوثق ، وإن قال في حقّه صاحب الوسائل في تذكرة المتبحرين فاضل جليل (٤) ، ولكن لا نعتمد على توثيقات المتأخرين ، فالأحوط وجوباً أو الظاهر عدم جواز قتل البق والبرغوث وأمثالهما من الحيوانات المتكونة في البدن أو اللباس.

وأمّا إلقاء البق أو البرغوث ، فيدل على جوازه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القمّلة فإنّها من جسده» (٥).

مضافاً إلى أنّه لا دليل على حرمة الإلقاء ، وما دلّ على حرمة الإلقاء خاص بالقمل ، ولكن نسب إلى جماعة عدم جواز الإلقاء ، فالقول بحرمة الإلقاء حتّى في البق والبرغوث هو الأحوط.

وهل يجب التكفير عنه أم لا؟ في صحيحة معاوية بن عمار ومعتبرة أبي الجارود أنّه لا شي‌ء عليه ولا فداء لها (٦) ، ولكن ورد في عدّة روايات معتبرة التكفير عن إلقاء

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٤٠ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٧.

(٢) السرائر ٣ : ٥٥٩.

(٣) دليل الناسك : ١٦١.

(٤) تذكرة المتبحرين (أمل الآمل) ٢ : ٢٧ / ٧١.

(٥) الوسائل ١٢ : ٥٤٠ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٥.

(٦) الوسائل ١٣ : ١٦٩ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٦ ، ٧.

۵۵۴