الخبر ضعيف ، لضعف إسناد الشيخ إلى العباس بن معروف ، لأن فيه أبا المفضل عن ابن بطة وهما ضعيفان عن أحمد بن أبي عبد الله (١) فالتعبير عنه بالصحيح كما في دليل الناسك (٢) في غير محلِّه.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر أنّه لا وجه لما ذكره شيخنا الأُستاذ من الاحتياط في المقام ، حيث إنّه قدسسره احتاط أوّلاً في وجوب البقرة في المرة الثانية في الكاذب ثمّ احتاط ثانياً في وجوب البدنة في الكاذب مطلقاً (٣) فإنّه لو تمّ الفقه الرضوي سنداً لا بدّ من الفتوى بوجوب البقرة في المرة الثانية ، وإن لم يتم كما لا يتم فمقتضى إطلاق صحيح سليمان بن خالد وجوب دم شاة ، وإجزاء البقرة عن الشاة يحتاج إلى الدليل ، ومجرد فتوى المشهور والفقه الرضوي لا يوجب رفع اليد عن الشاة ، فما احتاط من وجوب البقرة في المرة الثانية خلاف الاحتياط.
نعم ، الأحوط هو الجمع بين البقرة والشاة ، وأمّا الاحتياط الثاني وهو وجوب البدنة حتّى في المرّة الأُولى والثانية أيضاً على خلاف الاحتياط ، إذ لو تمّ الفقه الرضوي وجب التكفير بالبدنة في المرة الثالثة ، ولا مورد للاحتياط بالبدنة في المورد الأوّل والثاني ، وإن لم يتم تجب الشاة في الحلف الكاذب على الإطلاق ، وإجزاء البدنة يحتاج إلى الدليل ، والظاهر أنّه قدسسره استند إلى إطلاق خبر العباس بن معروف ، واحتاط في البدنة في المرة الأُولى والثانية ، وقد عرفت أنّ الخبر ضعيف ، فالمتعين في المرة الأُولى شاة ، وفي المرة الثانية شاتان ، وبقرة للمرة الثالثة ، ولا دليل على إجزاء البدنة عن الشاة أو الجزور.
فرع : هل يعتبر التتابع وإتيان الحلف ولاء في الثلاث في مقام واحد وموضوع واحد كما في بعض الروايات المعتبرة (٤) فلو حلف صادقاً متكرراً من دون ولاء لا
__________________
(١) راجع الفهرست : ١١٨ / ٥١٨.
(٢) دليل الناسك : ٢٢٠.
(٣) دليل الناسك (المتن) : ٢١٩.
(٤) الوسائل ١٣ : ١٤٦ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٣ ٥.