أمّا ثبوت الشاة في المرة الأُولى فلصحيح معاوية بن عمار وصحيح أبي بصير «وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه» (١).

وأمّا ثبوت البقرة في المرة الثالثة فلصحيح محمّد بن مسلم «من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الّذي يجادل وهو صادق؟ قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة» (٢) يعني إذا جادل صادقاً زائداً على مرتين فعليه شاة ، وإذا جادل زائداً على مرّتين فعليه بقرة ، ولصحيح الحلبي «إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة» (٣) فانّ المستفاد منه أنّ الحلف الصادق إذا زاد على مرتين فعليه دم ، والكاذب المعبر عنه بالخطإ إذا زاد على مرتين فعليه بقرة ، هذا حال الكذب الأوّل والثالث.

وأمّا الكذب الثاني ، فلم يذكر في الروايات صريحاً ولكن نلتزم فيه بوجوب الشاة أيضاً ، لصحيحة سليمان بن خالد «في الجدال شاة» (٤) فان مدلوله وجوب الشاة في الجدال سواء كان صادقاً أو كاذباً في المرّة الأُولى أو الثانية ، ولكن نخرج عنه في الحلف الصادق في المرة الأُولى والثانية ، وكذلك نخرج عنه في المرة الثالثة لليمين الكاذبة ، لأن فيها بقرة فتبقى المرة الأُولى والثانية لليمين الكاذبة باقية تحت إطلاق الصحيح.

فالنتيجة أنّ الحلف الكاذب في المرة الأُولى يوجب شاة وفي المرة الثانية شاتين وفي المرة الثالثة بقرة.

بقي شي‌ء : وهو أنّه روى العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : «من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً ، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة» (٥) وهذه الرواية تكون معارضة لجميع الروايات المتقدِّمة ، ولكنّها ضعيفة للإرسال فتسقط.

وورد في خبر أبي بصير وجوب الجزور في مطلق الجدال كذباً متعمداً (٦) ولكن

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٤٦ / أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٣ ، ٧ ، ٦ ، ٢ ، ١.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٤٦ / أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٣ ، ٧ ، ٦ ، ٢ ، ١.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٤٦ / أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٣ ، ٧ ، ٦ ، ٢ ، ١.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٤٦ / أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٣ ، ٧ ، ٦ ، ٢ ، ١.

(٥) الوسائل ١٣ : ١٤٨ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ١٠.

(٦) الوسائل ١٣ : ١٤٧ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٩ ، تفسير العياشي ١ : ٩٥.

۵۵۴