يترتب عليه كفّارة ، أو لا يعتبر كما في بعض الروايات المطلقة؟ (١).

المشهور عدم اعتبار التتابع بل التزموا بترتب الكفّارة على الثلاث ، متتابعة كانت أم لا ، في موضوع واحد ومقام واحد أم لا.

ولكن مال بعضهم إلى التقييد ولزوم التتابع حاكياً له عن العماني (٢).

وصاحب الجواهر قدس‌سره اعترف بأنّ القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد ، ولكن بقرينة خارجية التزم بعدم التقييد ، وهي ذهاب المشهور إلى العدم (٣).

والتحقيق أن يقال : إنّه لا موجب للتقييد في نفسه حتّى مع قطع النظر عن المشهور ، والوجه ما ذكرناه في بحث المفاهيم (٤) وحاصله :

أنّ الشرط قد يكون متعدداً فتدل القضية بالمفهوم على نفي الحكم عند نفي أحدهما ، كما إذا قال : إذا جاء زيد من السفر وكان مجيئه في يوم الجمعة افعل كذا ، فلو فرضنا أنّه جاء في يوم السبت ينتفي الحكم بنفي الشرط ، كما إذا كان الشرط واحداً ، وقد يكون الشرط غير متعدِّد بل كان أحدهما مقيّداً بالآخر ، كما إذا قال : إذا جاء زيد في يوم الجمعة بحيث كان المجي‌ء مقيّداً بيوم الجمعة ويكون الشرط هو المجي‌ء في يوم الجمعة ، فمفهومه عدم المجي‌ء في يوم الجمعة ، وأمّا إذا جاء في غير يوم الجمعة فلا تدل القضية على النفي ، بل القضية ساكتة عن ذلك لعدم كونه مفهوماً للقضية ، ولذا أشكل جماعة في مفهوم آية النبإ وقالوا إن مفهوم الآية عدم مجي‌ء الفاسق بالنبإ ، لا مجي‌ء غير الفاسق بالنبإ ، وروايات المقام من هذا القبيل ، فان مفهوم قوله : إذا حلف ولاءً فعليه كذا ، أنّه إذا لم يحلف ولاءً ليس عليه كذا ، لا ما إذا حلف غير ولاء.

وأمّا التقييد ، فمفهومه عدم ثبوت الحكم للمطلق وإلّا لكان التقييد لغواً ، ولكن إنّما نلتزم بهذا المفهوم فيما لم يكن لذكر القيد فائدة ونكتة اخرى وإلّا فلا مفهوم له ، ولعل

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٤٦ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٢ ، ٦ ، ٧.

(٢) حكاه عنه في المدارك ٨ : ٤٤٦.

(٣) الجواهر ٢٠ : ٤٢٣.

(٤) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ٩٧ الثالث : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء.

۵۵۴