وبعبارة اخرى : مجرّد الافتخار ما لم يستوجب منقصة على أحد من المؤمنين لا محذور فيه شرعاً ، فلا يصدق عليه عنوان الفسوق.
وأمّا بالنسبة إلى الكفّارة ، فالمعروف عدمها سوى الاستغفار ، بل ذكر صاحب الجواهر قدسسره أنّه لم يجد من ذكر للفسوق كفّارة ، بل قيل ظاهر الأصحاب لا كفّارة فيه سوى الاستغفار (١).
ولكن صاحب الوسائل ذهب إلى وجوب الكفّارة لقوله : باب أنّه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة (٢).
وذهب صاحب الحدائق إلى وجوب الكفّارة أيضاً عند اجتماع السباب والكذب ولا تجب عند انفراد كل منهما عن الآخر (٣).
وما ذكره المشهور هو الصحيح ، لصحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدّا يستغفر الله ويلبي» (٤).
ورواه الصدوق أيضاً بطريقه إلى محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً (٥) ، وطريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم وإن كان ضعيفاً ولكن طريقه إلى الحلبي صحيح.
ثمّ إن صاحب الوسائل بعد ما روى الرواية الاولى في الباب الثاني من أبواب بقيّة كفارات الإحرام عن الكليني ، قال : ورواه الصدوق وابن إدريس كما مرّ ، وذكر المعلّق أيضاً ورواه الصدوق وابن إدريس كما مرّ ، إلّا أنّ الّذي مرّ في الباب الثاني والثلاثين من تروك الإحرام (٦) ما رواه الصدوق عن الحلبي ، ولكن لم يذكر منه كفّارة الفسوق.
نعم ، كفّارة الفسوق مذكورة في صحيحة الحلبي كما في الفقيه.
__________________
(١) الجواهر ٢٠ : ٤٢٥.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٤٨ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٢.
(٣) الحدائق ١٥ : ٤٦٠.
(٤) الوسائل ١٣ : ١٤٩ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٢ ح ٢.
(٥) الفقيه ٢ : ٢١٢ / ٩٦٨.
(٦) الوسائل ١٢ : ٤٦٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٢.