كثير من أحكام الحجّ خصوصاً في اللباس.

مضافاً إلى أنّ الصحيحة الدالّة على أنّ المرأة تلبس من الثياب ما شاءت إلّا القفازين (١) تدل على جواز لبس الجورب والخف لها ، وإلّا لو كان ممنوعاً لزم استثناؤه بالنسبة إليها كما استثني القفازان.

ثمّ إنّ الممنوع هل يختص بالجورب والخف أو يعم كل ثوب ساتر للقدم ، كما إذا كان إزاره طويلاً يقع على قدميه ويسترهما؟ قيل بعدم الجواز وبالتعميم ، بدعوى أنّ الملاك في المنع ستر القدم وإلّا فلا خصوصية للجورب والخف.

وفيه ما لا يخفى ، إذ لم يعلم أنّ الملاك ستر القدم ولعل الملاك شي‌ء آخر ، والأحكام تعبدية.

وأمّا تغطية ظهر القدم بغير اللبس كتغطئته باللحاف ونحوه عند النوم مثلاً ، فلا ينبغي الشك في جوازه لعدم صدق اللبس على ذلك قطعاً.

ولو لبس الخف أو الجورب للضرورة هل يجب عليه شق ظهره أم لا؟

قيل بالوجوب ، ولكن لا دليل عليه ، وما دلّ على وجوب الشق روايتان ضعيفتان. الاولى : ما رواه علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير (٢) ، والبطائني هو الكذّاب المعروف. الثانية : ما رواه الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم (٣) ، وطريق الصدوق إليه ضعيف كما في المشيخة (٤).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٩٧ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٣.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥٠١ / أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٣ ، ٥. الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٠١ / أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٣ ، ٥. الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧.

(٤) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٦.

۵۵۴