لذكر القيد ، فلو كان الحكم ثابتاً للمطلق ولم يكن القيد دخيلاً في الحكم كان التقييد بالزينة في الرايات لغواً محضاً ، فلا بدّ من الالتزام بأنّ التقييد يدل على عدم ثبوت الحكم للمطلق فراراً عن لزوم اللغوية.
وهل يختص الحكم بالمرآة أو يعم كل جسم شفاف يرى الإنسان نفسه فيه؟ لا دليل على التعميم لكل جسم غير معدّ للنظر إليه للزينة ، فما يستعمله الإنسان للنظر فيه أحياناً للزينة يجوز النظر لأصالة الجواز.
ثمّ إنّه في بعض الروايات أمر بالتلبية بعد النظر فكأنّ النظر يوجب نقصاً في إحرامه وتلبيته ، وظاهر الرواية (١) هو الوجوب ، إلّا أنّهم تسالموا على الخلاف فلا يمكن الالتزام بالوجوب ، خصوصاً أن ذلك من المسائل الّتي يكثر الابتلاء بها ، ولو كان تجديد التلبية واجباً لظهر وبان ولا يمكن خفاؤه ، وذلك يكشف عن عدم الوجوب فالحكم استحبابي.
وهل تثبت الكفّارة في النظر في المرآة أم لا؟ مرّ الكلام فيه في الاكتحال (٢) ، وأنّه لا دليل على ثبوت الكفّارة إلّا بناءً على نسخة «جرحت» في رواية علي بن جعفر وقد عرفت ضعفها سنداً ودلالة.
أمّا لبس النظارة فلا يلحق بالنظر إلى المرآة ، فإنّه يرى الأشياء من قريب أو بعيد بواسطة النظارة ، لا أنّه يرى الأشياء فيها ، نعم إذا لبسها للتزين فهذا بحث آخر سيأتي الكلام فيه (٣) منعاً وجوازاً إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٧٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٤.
(٢) في ص ٤٢٤.
(٣) في ص ٤٥١.