يوجب الشاة ، وعموم ذلك يشمل استعمال الطيب أكلاً وشمّاً ودلكاً وإطلاءً.

والجواب أوّلاً : أنّ الرواية ضعيفة سنداً ، لما ذكرنا غير مرّة أن عبد الله بن الحسن وإن كان شريفاً نسباً ولكنّه لم يوثق في كتب الرجال.

وثانياً : أنّ الاستدلال بها مبني على أن تكون النسخة «جرحت» يعني ارتكاب ما لا ينبغي فعله في الحجّ من إتيان المحرمات ، ولكن النسخة مختلفة ففي بعضها «خرجت» والمعنى إذا خرجت من حجّك وأكملت الأعمال ، وكان عليه دم يجوز لك أن تذبحه وتهريقه في أيّ مكان شئت ، ولا يجب عليك أن تذبحه في مكّة أو منى ، وسيأتي إن شاء الله تعالى (١) أن كفّارة الصيد تذبح في مكّة أو منى ، وأمّا بقية الكفّارات فيذبحها أين شاء ، فالرواية ناظرة إلى مكان ذبح الكفّارة ، بل الرواية ناظرة إلى هذا المعنى حتّى على نسخة «جرحت» بالجيم ، فيكون المعنى أنّه جرحت بشي‌ء فيه دم تهريقه في أيّ مكان شئت ، وقوله : «فيه دم» تتمة للجملة الاولى ، وهي قوله : «لكل شي‌ء جرحت».

والحاصل : لا دليل على ثبوت الكفّارة في غير الأكل ، وإنّما الكفّارة بالشاة ثابتة في مورد الأكل خاصّة.

بقي الكلام فيما ربما يتوهّم من معارضة ما دلّ على وجوب الشاة في مورد الأكل بما دلّ على كفاية التصدق بشي‌ء كما في جملة من الروايات.

والجواب : أن روايات التصدق لم ترد في خصوص الأكل بل وردت في مطلق الاستعمال ، فما دلّ على وجوب الكفّارة بشاة يخصص روايات التصدق ، فالنتيجة لزوم الشاة في الأكل والتصدق بشي‌ء في غير الأكل.

هذا مضافاً إلى أن روايات التصدق غير تامّة سنداً ودلالة على سبيل منع الخلو.

منها : صحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة (٢) الحاصرة بالأربعة فإنّ الظاهر من

__________________

(١) في ص ٥٢٤ ، ٥٢٧ المسألة ٢٨٣ ، ٢٨٤.

(٢) في ص ٤٠٠.

۵۵۴