نفسه ، وكفّارة الاستمناء كفّارة الجماع.

يدل عليه صحيح عبد الرّحمن المتقدِّم (١) «عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتّى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع» (٢).

فانّ المستفاد منه أنّ الإمناء الاختياري موجب للكفارة ، وأن كفارته مثل ما على المجامع في باب الحجّ والصوم ، لا لخصوصية الملاعبة ، وإنّما ذكر خصوص الملاعبة من باب المثال وأنّها من أسباب خروج المني ، فإنّ الظاهر أنّ السؤال والجواب ناظران إلى جهة الامناء لا إلى نفس الملاعبة ، كما هو الحال في الصحيحة الواردة في كتاب الصوم «عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع» (٣). فانّ المستفاد منه أنّ الاستمناء مفطر وموجب للكفارة ولا خصوصية للعبث بأهله ، ولذا ذهب الفقهاء إلى أنّ الاستمناء في نفسه مفطر وممّا يوجب الكفّارة.

وبالجملة : المستفاد من الصحيحين أنّ الإمناء مما يترتب عليه الحكم بالكفّارة في باب الصوم والحجّ ولا خصوصية للملاعبة الموجبة للإمناء ، ونظير ذلك ما ذكرناه (٤) في ميراث المتوارثين إذا ماتا ولم يعلم السابق واللّاحق ، فانّ النصوص وإن وردت في الغرقى والمهدوم عليه (٥) ولكن الحكم بالتوارث بينهما لا يختص بالغرقى والمهدوم عليه ، بل يجري في كل مورد لم يعلم السابق واللّاحق منهما ولو ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالقتل في معركة القتال واصطدام السيارة وسقوط الطائرة ونحو ذلك ، لعموم التعليل الوارد في النصوص وأنّ الميزان عدم العلم بسبق موت أحدهما على الآخر

__________________

(١) في ص ٣٨٧.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٣١ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١.

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.

(٤) في منهاج الصالحين ٢ : ٣٨١.

(٥) الوسائل ٢٦ : ٣٠٧ / أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ب ١.

۵۵۴