وفي الفقيه (١) وفي الاستبصار (٢) فتكون دلالة الصحيحة على التحريم أظهر من العطف بالواو ، لأنّ العطف بالواو وإن يحتمل فيه التأكيد ، وأمّا العطف بالفاء كما في الكتب الثلاثة فلا يمكن فيه التأكيد ، لأنّ الظاهر من الفاء هو التفريع ولا معنى للتفريع على نفسه ، فإذا أُريد من الجملة الأُولى أي قوله : «ليس للمحرم» البطلان فلا معنى لقوله ثانياً «وإن زوج فتزويجه باطل». بل الصحيح أنّ المراد بقوله : «ليس للمحرم» هو التحريم ثمّ فرّع عليه «فان تزوج فباطل» نظير تفريع بطلان النكاح بالمحرمات على حرمة النكاح بهنّ.

وإذا وكّل أحداً في التزويج فزوّجه الوكيل حال الإحرام بطل ، لأن فعل الوكيل فعل الموكّل نفسه ، نعم لو زوّجه بعد الخروج من الإحرام فلا إشكال فيه ، لأنّ الممنوع التزويج حال الإحرام لا التوكيل في حال الإحرام ، ولو انعكس الأمر بأن وكّله في حال الحلال وزوّجه في حال الإحرام بطل ، لأن فعل الوكيل فعل نفس الموكّل فكأنّ الموكّل بنفسه تزوج في حال الإحرام.

ولو عقد له فضولي وأجاز الزوج حال الإحرام بطل ، لأنّ التزويج يستند إليه بالإجازة حال الإحرام ، ولو أجاز بعد الإحرام فلا مانع من صحّة التزويج ، أمّا على النقل فالأمر واضح ، لأنّ الزوجية تحصل بعد الإحرام ، ومجرد الإنشاء الصادر من الفضولي حال إحرام المعقود له غير ضائر ، لعدم شمول أدلّة المنع له ، لعدم صدق التزويج عليه ، بل إنشاء للتزويج ، وكذا على الكشف المختار ، لأنّ التقدم للمتعلق وإلّا فنفس الزوجية حاصلة حال الإجازة وبعد الإحرام فإنّه من الآن يتزوج وإن كانت الزوجية تحصل من السابق ، ولو انعكس الأمر بأن عقد له الفضولي حال إحلال المعقود له ولكنّه أجازه بعد الدخول في الإحرام يفسد على كل تقدير ، أمّا على النقل فواضح ، وأمّا على الكشف فكذلك ، لأنّ الحكم بالتزويج وحصول الزوجية من زمان الإجازة الواقعة في حال الإحرام وإن كان المتعلق سابقاً.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٦.

(٢) الاستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٧.

۵۵۴