هذا من حيث الحكم التكليفي.
وأمّا من حيث الحكم الوضعي ووجوب الكفّارة ففي بعض الروايات أنّها بدنة كصحيحة الحلبي «قلت : فان قبّل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة» (١) وفي بعض آخر «ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور». كصحيحة مسمع (٢) ومن ثمّ أطلق بعضهم ولم يقيده بالامناء كالمحقق في الشرائع (٣) ، وبعض قيّد وجوب البدنة بالامناء حملاً للمطلق على المقيد ، واحتطنا احتياطاً وجوبياً في المتن في وجوب البدنة وإن لم يخرج منه المني ، وهو في محلِّه إن لم يكن أقوى ، والوجه في ذلك : أن حمل المطلق وهو رواية الحلبي على المقيّد وهو خبر مسمع وإن كان ممّا يقتضيه القاعدة ومقتضاه وجوب الجزور فيما إذا أمنى بعد التقبيل ، والبدنة والجزور شيء واحد ، وإنّما سمي الجزور بدنة لسمنه وكبر جثته ، ولكن التقييد في المقام بعيد جدّاً لأمرين :
أحدهما : أن ترتب الامناء على مجرد التقبيل عن شهوة نادر جدّاً فحمل الرواية على هذه الصورة حمل على الفرد النادر.
ثانيهما : لو قيّدنا التقبيل في صحيح الحلبي بالامناء ينافي صدر الرواية ، لأن مقتضى الصدر ثبوت الكفّارة على المس بشهوة ، فقال : فيه دم شاة ثمّ سأله عن القبلة فقال : هذا أشد ينحر بدنة ومقتضاه أنّ التقبيل في نفسه أشد ، ولو حملناه على صورة الامناء فلازمه أشديته لأجل الامناء ، لا لأشدية نفس القبلة ، مع أنّ الظاهر أنّ التقبيل بنفسه أشد ، فلو كان في التقبيل وحده بدون الامناء شاة لكان حكمه متحداً مع الصدر ، مع أنّ الظاهر أنّ حكمه يختلف عن الصدر لكونه أشد في نفسه عن المس ، فالحكم بالبدنة أو جزور إن لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط.
وأمّا التقبيل بلا شهوة فعليه دم شاة كما ورد في صحيح مسمع.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٣٨ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٣٨ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٣.
(٣) الشرائع ١ : ٣٤١.