ويستثنى من ذلك موارد :

١ ما إذا نسي الطّواف في الحجّ وواقع أهله ، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع وجامع أهله ، أو قلم أظفاره بزعم انّه محل فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم.

٢ من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان.

٣ ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها.


الإتيان بالمنافي ، ولذا لم يستشكل أحد في أنّه لو اضطر أحد إلى التكلم في صلاته تبطل ، وإن كان لا يحرم عليه التكلم لحديث الرفع ، فصحّة العمل لا تثبت بالحديث.

والجواب : أن ما ذكر وإن كان وجيهاً في نفسه من حيث الكبرى ، ولكن لا مانع من إثبات الصحّة في المقام بخصوصه ، والوجه في ذلك : أنّ المستفاد من الروايات كون وجوب البدنة لفساد العمرة ، وإذا فرضنا ارتفاع الوجوب بحديث الرفع فالفساد يرتفع أيضاً ، لارتفاع اللّازم بارتفاع الملزوم. وبعبارة اخرى : الفساد المرتفع ليس هو الفساد المطلق ، بل المرتفع الفساد الّذي يوجب الكفّارة.

وبالجملة : محرمات الإحرام سواء كانت جماعاً أو غيره إنّما يترتب عليها شي‌ء في صورة العلم والعمد ، وأمّا في صورة الجهل بالحكم أو النسيان أو الخطأ فلا شي‌ء على المحرم للروايات العامة والخاصّة.

نعم ، يستثني من ذلك موارد سيأتي جميع ذلك في محالها إن شاء الله تعالى.

۵۵۴