المسألة البحث فيها عن الجماع بعد الوقوف بالمزدلفة ، وتتضمن لبيان حكم الكفّارة على هذا الفعل أوّلاً وفساد الحجّ وعدمه ثانياً.

أمّا وجوب الكفّارة عليه فيدل عليه جملة من النصوص ، منها : إطلاق صحيح ابن جعفر «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فان لم يجد فشاة» (١) فإنّه مطلق من حيث وقوع الرفث قبل المزدلفة وبعدها.

ومنها : صحيحة أُخرى لابن جعفر تدل على وجوب البدنة قبل طواف النِّساء «عن رجل واقع امرأته قبل طواف النِّساء متعمداً ما عليه؟ قال : يطوف وعليه بدنة» (٢) ونحوها جملة من الروايات الدالّة على ثبوت الكفّارة قبل طواف النِّساء ، وأنّه إنّما تنقطع الكفّارة بعد طواف النِّساء (٣).

ومنها : صحيحة معاوية بن عمار «عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج إلى أن قال وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه» (٤) أي البدنة فإن إطلاقها يشمل الجماع الواقع بعد المزدلفة.

ومنها : صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار «عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ، قال : فينحر جزوراً» (٥) فانّ المراد بالمتمتع هو حج التمتّع ، والمراد بعدم زيارته عدم طوافه للزيارة وهو طواف الحجّ كما عبّر عنه في النصوص.

وإذن فلا فرق في ثبوت الكفّارة بين وقوع الجماع قبل المزدلفة أو بعدها ، والكفّارة بدنة فان لم يجد فشاة كما في صحيح ابن جعفر.

وأمّا الفساد فالظاهر عدمه ، ويكفينا أوّلاً الأصل ، مضافاً إلى عدم الخلاف ، سواء كان الفساد بالمعنى الحقيقي أو المجازي ، أي إتيان العمل في السنة القادمة كما ورد في

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١١٥ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٦.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٢٥ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠ ح ٧.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٢٣ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠.

(٤) الوسائل ١٣ : ١١٩ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٧ ح ١.

(٥) الوسائل ١٣ : ١٢١ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ١.

۵۵۴