أنّهما طوليان؟ ذكر الشهيد في اللمعة أنّ الواجب البدنة وإذا عجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة ، ولا يخفى ما في العبارة من المسامحة كما أورد عليه الشهيد الثاني في الشرح (١) ، إذ لا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد فرض العجز عن البدنة ، ولذا ذكر أنّ الأولى مع العجز عن البدنة تجب بقرة أو شاة كما في الشرائع (٢). وحكي عن الدروس وجوب البدنة مع الإمكان فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة (٣) والنصوص خالية عن هذا التفصيل وليس فيها ما يدل على التخيير المذكور بين البقرة والشاة ، ولا على الترتيب بين الثلاثة كما اعترف بذلك في الجواهر (٤).

وربما يقال باستفادة الترتيب بين الثلاثة ممّا ورد في عمرة المتعة ، لذهاب المشهور إلى الترتيب في العمرة المتمتع بها ، فإذا كان الترتيب ثابتاً في العمرة ففي الحجّ أولى.

وفيه ما لا يخفى ، نعم ورد هذا التفصيل في خبر خالد بيّاع القلانس قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النِّساء ، قال : عليه بدنة ، ثمّ جاءه آخر فقال : عليك بقرة ، ثمّ جاءه آخر فقال عليك شاة ، فقلت : بعد ما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة» (٥).

ولكنّه ضعيف سنداً بالنضر بن شعيب الواقع في طريق الصدوق إلى خالد القلانسي (٦) ، ولو كان صحيح السند لا وجه للتخيير ، ولو قيل بالتخيير لكان تخييراً بين البقرة والشاة ، إذ لا معنى للتخيير بين الثلاثة بعد العجز عن البدنة.

والصحيح أن يقال : إنّه لا دليل على كون البقرة بدلاً عن البدنة ، وفي صحيح علي

__________________

(١) الروضة البهية ٢ : ٣٥٥.

(٢) الشرائع ١ : ٣٤٠.

(٣) الدروس ١ : ٣٧٢ وفيه «فان عجز فسبع شياه».

(٤) الجواهر ٢٠ : ٣٧٣.

(٥) الوسائل ١٣ : ١٢٣ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠ ح ١.

(٦) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٣٥.

۵۵۴