يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١).

وقال تعالى ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا (٢) ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها (٣) وغير ذلك من الموارد.

وبالجملة : استعمال كلمة الحكم في قوله تعالى ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ في مجرّد بيان الحكم الشرعي الكلي الصادر من النبيّ أو الإمام عليهما‌السلام بعيد جدّاً ، بل المراد به حكم العدلين الخبيرين بالمماثلة بين الصيد وفدائه من حيث الكبر والصغر والذكورة والأُنوثة ، فان ذلك أمر قد يخفى على كثير من الناس ولذا نحتاج إلى حكم العدلين.

ثمّ إن ما ذكرناه في العجز عن البدنة وانتقال الجزاء إلى الإطعام ثمّ إلى الصيام يجري في كل مورد كان الجزاء البقرة والشاة ، لصحيح معاوية بن عمار «ومن كان عليه شي‌ء من الصيد فداؤه بقرة ، فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ...» (٤) وأمّا صحيح علي بن جعفر وصحيح أبي بصير (٥) فخاص بموردهما وهو من قتل البقرة ، ولا يشملان من كان عليه بقرة سواء قتل البقرة أم غيرها.

وبعبارة اخرى : مورد كلامنا بيان حكم من كان عليه من الجزاء بقرة أو شاة ، سواء كان المقتول والمجني عليه بقرة أو غيرهما ، وهذا الحكم الكلي العام يستفاد من صحيح معاوية بن عمار ، وأمّا صحيح علي بن جعفر وأبي بصير يختصان بمن قتل البقرة ولا يعمان من وجب عليه الفداء بالبقرة وإن قتل غير البقرة ، فلا يصح الاستدلال بهما للمقام.

__________________

(١) البقرة ٢ : ١١٣.

(٢) ص ٣٨ : ٢٢.

(٣) النِّساء ٤ : ٣٥.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٣ / أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٣.

(٥) الوسائل ١٣ : ١٠ / أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٦ ، ١٠.

۵۵۴