وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهليّة ، كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي (١) وإن توحشت ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليّاً.
ولعلّ احتياطه في المقام من جهة أنّ الخارج عن عموم المنع هو صيد البحر ، أو أنّ الحكم من الأوّل مقيّد بصيد البرّي.
وكيف كان لو كان البرّي قيداً كما هو الظاهر فلا إشكال في الجواز للبراءة الجارية في الشبهة الموضوعيّة ، وإن قلنا بالإطلاق وأنّ الخارج منه صيد البحر فلا بدّ من الحكم بالحرمة لأصالة العدم الأزلي.
(١) لعدم المقتضي ، لأنّ الأدلّة المحرمة مختصّة بالحيوان البرّي وهو العاصي الممتنع بالأصالة كالسباع والأرنب والثعلب ونحو ذلك.
وأمّا الأهلي حتّى الدجاج الحبشي فغير داخل في موضوع المنع ، مضافاً إلى النصوص الكثيرة الواردة في الطيور (١) وعلل في بعضها «أنّ ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس له أن يخرجه» (٢).
وكذلك وردت روايات معتبرة في جواز نحر الإبل وذبح الشاة والدجاج ونحو ذلك (٣).
يبقى الكلام في تمييز الطير البرّي عن الطير البحري بعد الفراغ عن حرمة صيد الأوّل وحلية الثّاني وقد ذكر ذلك في صحيحة معاوية بن عمار على ما نقلها صاحب الوسائل بقوله عليهالسلام : «كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ، ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ، ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر» (٤) وهكذا صنع المحقق في الشرائع حيث جعل ذلك هو المائز بين
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٨٠ / أبواب كفارات الصّيد ب ٤٠ ، ٤١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٨٢ / أبواب كفارات الصّيد ب ٤١ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٢ : ٥٤٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٢.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤٢٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٦ ح ١.