إلّا أنّ خبر إسحاق معتبر لكفاية كون الرّاوي ثقة وإن كان فاسد العقيدة فلا حاجة إلى دعوى الانجبار. نعم ، على مسلك المدارك يكون الخبر ضعيفاً ، ولكن لا عبرة بمسلكه ، بل الصحيح عندنا كفاية كون الرّاوي ثقة ، ولو كان الرّاوي فاسد العقيدة ، فعليه لو كنّا نحن وهذه الرّوايات لالتزمنا بالحرمة المطلقة.
ولكن هنا روايات تدل على جواز الأكل للمحل :
منها : صحيحة الحلبي قال : «المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين» (١) فإنّ التصدّق به على مسكين وإعطاءه وإطعامه يدل على جواز أكل المحل له ، وإلّا لو كان ميتة فلا معنى للتصدّق به على المسكين ، واحتمال كون الباء في «بالصيد» للسببيّة أي يتصدّق لفعله وذبحه له على مسكين بعيد جدّاً ، ولعلّها أظهر الرّوايات الدالّة على جواز الأكل للمحل.
ومنها : صحيحة منصور بن حازم قال «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أصاب صيداً وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال : أنا كنت فاعلاً ، قلت له : فرجل أصاب مالاً حراماً؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ، إنّ ذلك عليه» (٢).
ولا يبعد أن يكون المراد بقوله «أصاب صيداً» أنّه قتله وذبحه بعد ما صاده لا أنّه مات بنفس الرّمي والصّيد.
ومنها : صحيحة حريز «عن محرم أصاب صيداً أيأكل منه المحل؟ فقال : ليس على المحل شيء إنّما الفداء على المحرم» (٣)
والظاهر من الإصابة أنّه وصل إليه المحرم وقتله.
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم» (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٣٢ / أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٦.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٢١ / أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٢١ / أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤٢١ / أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٥.