منها : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت له : المحرم يصيب الصّيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذن يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه» (١) فإن أمره بالدفن كاشف عن حرمته المطلقة وعدم الاستفادة منه بشي‌ء كالميتة.

وفيه : أنّها في مقام وجوب الفداء الآخر على المحرم لو أطعمه للمحل ، ولا تدل على الحرمة المطلقة ، وأمّا أمره بالدفن لأجل الفرار عن الفداء. مضافاً إلى ضعفها سنداً بالإرسال.

ودعوى أنّ مراسيل ابن أبي عمير حجّة ، مدفوعة بما ذكرنا غير مرّة بأنّ مراسيله كسائر المراسيل ، إذ لم يثبت عدم روايته إلّا عن الثقة ، وقد عثرنا على جملة من الموارد روايته عن الضعفاء ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في معجم الرّجال (٢).

ومنها : خبر وهب «إذا ذبح المحرم الصّيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة» (٣) ودلالته على الحرمة المطلقة واضحة ولكنّه ضعيف سنداً جدّاً ، لأنّ وهب بن وهب غير موثق وقيل في حقّه إنّه من أكذب البرية.

ومنها : معتبرة إسحاق عن جعفر عليه‌السلام «أنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : «إذا ذبح المحرم الصّيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم» (٤) وهي صريحة في الحرمة المطلقة ، إلّا أنّ السيِّد في المدارك ناقش في التحريم المطلق للطعن في سند الخبرين (٥) ، أمّا خبر وهب فواضح ، وأمّا خبر إسحاق بن عمار فلأنه اعتبر كون الرّاوي عدلاً إماميّاً صحيح العقيدة ، وإسحاق فاسد العقيدة لكونه فطحي المذهب ولذا ذكر صاحب الجواهر أنّ الخبرين منجبران بالشهرة أو بالإجماعات المحكية (٦).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٣٢ / أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٣.

(٢) معجم الرّجال ١ : ٦١.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٣٢ / أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٤.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٣٢ / أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٥.

(٥) المدارك ٧ : ٣٠٦.

(٦) الجواهر ١٨ : ٢٨٩.

۵۵۴